الشيخ محمد أمين زين الدين
245
كلمة التقوى
[ الفصل الحادي عشر ] [ في أحكام المواقيت ] [ المسألة 503 : ] لا يشرع للحاج ولا للمعتمر أن يحرم قبل أن يصل إلى الميقات ، وإذا هو أحرم قبل وصوله إليه لم يصح احرامه ولم يكفه ذلك لحجه أو عمرته ، وإن مر على الميقات بعد ذلك وهو محرم ، بل يجب عليه أن ينشئ احراما آخر بعد وصوله إلى الميقات ، ولا يعتد باحرامه الأول . [ المسألة 504 : ] تستثنى من الحكم الذي ذكرناه في المسألة السابقة صورتان : الصورة الأولى : أن ينذر المكلف أن يحرم من موضع معين قبل الميقات ، فيجب عليه الاحرام من ذلك الموضع وفاءا بنذره سواء كان الموضع الذي نذر الاحرام منه بعيدا عن الميقات أم قريبا منه ، فينذر الاحرام من بلده مثلا أو ينذر الاحرام من المدينة قبل أن يصل إلى مسجد الشجرة ، وسواء كان نذره متقدما على احرامه بمدة طويلة أم بفترة قليلة متصلة به ، وقد وردت النصوص بذلك ولا وجه بعد ورودها للتشكيك في الحكم أو للمنع منه وقد نقل ذلك عن بعض الأصحاب . [ المسألة 505 : ] إذا نذر الرجل أن يحرم بالحج أو بالعمرة من موضع معين قبل الميقات وأحرم من ذلك الموضع وفاءا بنذره صح احرامه وكفاه ،